2 - الحضور لحظة في أرض عرفة من بعد زوال شمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب فإن فاته بغير عذر فعليه دم . ولا يجزئ هذا الحضور عن الحضور ليلة النحر .
سنن الحضور :