1 - الحضور لحظة من ليلة العاشر من ذي الحجة ( وتبدأ الليلة من غروب شمس عرفة إلى أذان يوم النحر ) فإذا نفر من عرفة قبل الغروب لم يصح حجه .
ويجزئ الحضور ليلة الحادي عشر من ذي الحجة إن أخطأ أهل الموقف كلهم بأن لم يروا الهلال لعذر من غيم أو غيره فأتموا ذي القعدة إلى الثلاثين ووقفوا ليلة العاشر من ذي الحجة ثم تبين أن وقوفهم كان ليلة الحادي عشر من ذي الحجة فيجزئهم ذلك