1 - يندب للساعي ما يشترط للصلاة من طهارة حدث وخبث وستر عورة فإن انتقض وضوءه أو تذكر حدثا استحب له أن يتوضأ ويبني فإن أتم سعيه جاز لحديث عائشة Bها أن النبي A قال لها حين حاضت : " افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " ( 1 )