1 - أن يقع بعد طواف ركن ( الإفاضة ) أو واجب ( القدوم ) فإن سعى بعد طواف لم ينو به شيئا وقع الطواف نفلا أو نوى بطوافه طواف تحية المسجد فعليه في الحالتين إعادة الطواف بنية طواف القدوم ( إن كان ممن يجب عليه طواف القدوم ) ومن ثم عليه إعادة السعي بعده ليكون سعيه بعد طواف واجب إلا إذا خاف فوت عرفة فإنه يترك إعادة الطواف والسعي وبعد طواف الإفاضة يأتي بالسعي وعليه دم لأن طواف القدوم كان واجبا عليه وتركه .
أما إن لم يكن ممن يجب عليه طواف القدوم فيجب عليه تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة فإن قدمه على طواف الإفاضة بأن أوقعه بعد طواف نفل فيجب عليه إعادته بعد طواف الإفاضة ما دام في مكة فإن تباعد عن مكة فعليه دم لتركه وجوب إيقاع السعي بعد طواف الإفاضة ولا يجب عليه الرجوع في هذه الحالة لأنه لم يترك ركنا وإنما ترك واجبا