2 - أن يكون طاهرا فلا يجوز الاستجمار بشيء نجس كعظم ميتة أو روث حيوان محرم الأكل لما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود Bه قال : ( أتى النبي A الغائط فأمرني بأن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : هذا ركس ) ( 2 ) . وعن سلمان Bه قال : ( لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول . أو نستنجي باليمين . أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار . أو أن نستنجي برجيع أو بعظم ) ( 3 )