3 - يجرم إزالة ظفر لغير عذر أو شعر من ثائر جسده بحلق أو قص أو نتف . أما إن سقط من نفسه بسبب وضوء أو غسل ولو كانا مندوبين أو بسبب ركوب فلا شيء عليه . ويجوز للمحرم تقليم ظفر انكسر وكذا الاثنين والثلاثة بشرط أن يقتصر على تقليم ما يزول به الضرر لا لإماطة الأذى فإنه لا يجوز