1 - لبس الجورب والخف ونحوهما في حال فقد النعل أو غلاء ثمنه غلاء فاحشا زائدا على ثلث قيمته عادة وفي هذه الحالة ليس عليه فدية بشرط أن يقطع أسفله من الكعب لما روى ابن عمر Bهما ( أن رجلا قال : يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله A : لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس ) ( 3 ) . [ ص 347 ]