1 - لبس محيط بكف أو إصبع من أصابع اليد كقفاز أو كيس إلا الخاتم فلا مانع أما لو [ ص 346 ] أدخلت يدها في كمها أو قناعها فلا شيء عليها لما روى ابن عمر Bهما عن النبي A قال : " ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " ( 1 )