2 - يسن للرجل لبس إزار ( 3 ) ورداء ( 4 ) ولو لبس غيرهما مما ليس مخيطا ولا محيطا كأن يلتحف برداء أو كساء أجزأه وخالف السنة . ونعلين في رجليه لقوله A من حديث ابن عمر Bهما : " ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين " ( 5 )