1 - إذا تعدى مريد النسك الميقات بغير إحرام وجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه فإن رجع وأحرم فليس عليه دم وإن لم يرجع أثم وعليه دم إلا إذا كان معذورا كخوف فوات الحج أو رفقة أو خوف على نفسه أو ماله أو عدم قدرة على الرجوع لمرض مثلا فعندها لا يجب عليه الرجوع إلى الميقات وعليه دم لتعديه بغير إحرام ولا ينفعه الرجوع بعده فأولى إذا لم يرجع