1 - لا يجب الإحرام على من اجتاز الميقات في إحدى الحالات التالية : .
آ - إذا مر بالميقات وهو غير قاصد مكة ولو كان ممن يخاطب بالحج .
ب - إذا مر بالميقات وهو قاصد مكة ولكن كان غير مخاطب بالإحرام كالعبد والصبي .
ج - إذا مر بالميقات وهو قاصد مكة بمقدار التردد كالمتردد عليها لبيع الفواكه والحطب .
د - إذا عاد إلى مكة بعد أن خرج منها من مكان قريب دون مسافة القصر ولم يمكث فيه كثيرا