3 - لمن كان مسكنه بين مكة والميقات : أحرم من مسكنه .
ودليل تحديد المواقيت حديث ابن عباس Bهما قال : ( إن النبي A وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل [ ص 342 ] اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) ( 1 ) .
وعن عائشة Bها ( أن النبي A وقت لأهل العراق ذات عرق ) ( 2 ) .
ب - الميقات المكاني للإحرام بعمرة :