5 - يندب أن يكون الغسل أو المسح وترا إن نقي بالشفع وينتهي ندب الإيتار بالسبع فإذا نقي بالثامن فلا يندب الإيتار للتاسع عن أبي هريرة Bه عن النبي A قال : ( من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر ) ( 1 )