2 - يكره للذكر وللأنثى أن يؤجر نفسه في عمل لله تعالى حجا أو غيره كقراءة وإمامة وتعليم علم لقول مالك : " لأن يؤاجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحب وسوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله تعالى بأجرة " . ومحل الكراهة إذا لم تكن الأجرة من الوقف أو من بيت مال المسلمين وإلا ( إن كانت منهما ) فلا كراهة . ويستثنى من تعليم العلم علم الحساب فإنه لا كراهة في تعليمه بأجرة لأنه صنعة يجوز أخذ الأجرة عليها وكذا تعليم كتاب الله تعالى ومثله الأذان فلا كراهة في أخذ الأجرة عليهما ولو لم تكن من الوقف أو من بيت مال المسلمين بدليل الحديث المروي عن ابن عباس Bهما وفيه : فقال رسول الله A : " إن أحق مأخذتم عليه أجرا كتاب الله " ( 2 ) . [ ص 339 ] .
_________ .
( 1 ) أبو داود : ج 2 / كتاب المناسك باب 26 / 1811 .
( 2 ) البخاري : ج 5 / كتاب الطب باب 33 / 5405