2 - صحيحة إلا أنها مكروهة إن كانت الإجارة لأداء فريضة الحج عن الميت الذي كان مستطيعا وقادرا على الحج في حياته أو لأداء حجة نذر أو تطوع عن الحي أو الميت . لما روى ابن عباس Bهما قال : أتى رجل النبي A فقال له : إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي A : " لو كان عليها دين أكنت قاضيه . قال : نعم قال : فاقض الله فهو أحق بالقضاء " ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) البخاري : ج 6 / كتاب الإيمان والنذور باب 29 / 6321 .
_________ .
ما يكره للمستناب :