2 - لا يشترط في الاستطاعة القدرة على الراحلة بل يجب على المكلف الحج إن كان قادرا على المشي منفردا أو مع جماعة ولو كان وطنه بعيدا عن مكة بمقدار مسافة القصر أو أكثر ولو [ ص 336 ] كان المشي غير معتاد له حتى ولو كان القادر على المشي أعمى يهتدي بنفسه أو بقائد ولو بأجرة قدر عليها