1 - صوم المرأة نفلا بغير إذن زوجها لما روى أبو بكر Bه عن النبي A قال : " لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه " ( 1 ) . فإن صامت بغير إذنه فله أن يفطرها بالجماع لا بأكل وشرب ويجب عليها القضاء ( أما إن استأذنته فليس له ذلك ) إلا إذا لم يكن محتاجا لها كأن كان مسافرا أو محرما أو معتكفا فلها أن تصوم بغير إذنه