المكتبة الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 5 - بالنسبة للزوجة : يكفر عنها زوجها بالعتق أو الإطعام إن أكرهها على الوطء أما إن أطاعته كفرت عن نفسها بأحد أنواع الكفارة الثلاثة . شروط وجوبها :