4 - يحرم استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء أو لبول أو غائط أو وطء بلا ساتر لما روي عن أبي أيوب Bه قال : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا ) ( 1 ) وعن أبي هريرة Bه قال : قال رسول الله A : ( إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه . . ) ( 2 ) . فإن استتر المكلف بحائط أو صخرة أو ثوب فتزول الحرمة إلا أنه مكروه