9 - وصول شيء يغلب سبقه إلى الحلق من أثر ماء المضمضة أو رطوبة سواك بأن لم يكن طرحه . فإذا وصل شيء إلى حلقه أو معدته فعليه القضاء في الفرض . أما إذا وصل شيء من ذلك إلى حلقه في صوم النفل فلا يفسده . [ ص 311 ] .
_________ .
( 1 ) الترمذي : ج 3 / كتاب الصوم باب 25 / 720 .
( 2 ) مائع أو ما يتحلل ولو في المعدة .
_________ .
أشياء لا تفطر :