2 - النقاء من الحيض والنفاس : فلا يصح صوم حائض أو نفساء ما لم تنق قبل الفجر ولو بلحظة أو مع الفجر ويكون النقاء بقصة أو جفوف ولو لمعتادة القصة ( أي إذا رأت الجفاف معتادة القصة فلا تنظرها بل يجب عليها الصوم ) فإن شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده فعليها صوم ذلك اليوم لاحتمال طهارتها قبل الفجر وعليها القضاء لاحتمال طهارتها بعد الفجر