2 - برؤية هلال رمضان من قبل شاهدين عدلين ( والعدل : ذكر بالغ عاقل غير مرتكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة ) . ويجب الصوم على كل من أخبره العدلان برؤية الهلال أو سمع أنهما يخبران غيره وإن لم يرفعا الشهادة إلى الحاكم . فإن ثبت رمضان برؤيتهما ولم ير هلال شوال بعد الثلاثين يوما من قبل غيرهما حال كون السماء صحوا ليلة الإحدى والثلاثين كذبا في شهادتهما برؤية رمضان . ووجب تبييت نية الصوم لأنه تبن عدم انتهاء رمضان أما إذا كانت السماء غائمة فلا يكذبا .
ولا يتحقق صوم رمضان برؤية عدل واحد أو عدل وامرأة أو امرأتين للهلال ولا يجب الصيام بذلك