تعريفها والغرض منها : .
زكاة الفطر ويقال لها أيضا صدقة الفطر هي زكاة للأبدان وتطهير للصائم من الخلل في صومه ودليل ذلك حديث ابن عباس Bهما قال : قال رسول الله A : " زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث . . " ( 1 ) . وقيل سميت زكاة فطر نسبة إلى الفطرة وهي الخلقة لأنها متعلقة بالأبدان وقيل لوجوبها بالفطر من الصوم .
والمقصود بإخراج زكاة الفطر إغناء الفقراء عن سؤال الناس في يوم العيد كما أنها سبب لقبول الصيام .
حكمها : .
هي واجبة بدليل حديث ابن عمر Bهما ( أن رسول الله A فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ) ( 2 ) . وفي حديث آخر عن ابن عمر Bهما قال : ( فرض رسول الله A زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ( 3 ) .
وقد فرضت زكاة الفطر في السنة التي فرضت فيها رمضان قبل العيد أي في السنة الثانية من الهجرة .
_________ .
( 1 ) أبو داود : ج 2 / كتاب الزكاة باب 17 / 1609 .
( 2 ) شرح الموطأ : ج 3 / ص 385 .
( 3 ) البخاري : ج 2 / صدقة الفطر .
_________ .
على من تجب صدقة الفطر : .
تجب صدقة الفطر على كل حر مسلم قادر على إخراجها في وقت وجوبها ( سواء كانت موجودة عنده أو يمكنه اقتراضها مع رجاء الوفاء ) . [ ص 299 ] .
ويشترط أن تكون زائدة عن قوت المكلف وقوت جميع من تلزمه نفقتهم في يوم العيد .
ويجب أن يخرجها المكلف عن نفسه وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب كوالديه الفقيرين وأولاده الذكور حتى يبلغ الحلم أو العاجزين عن الكسب ولو كانوا بالغين والإناث حتى يتزوجن وعن زوجته وزوجة أبيه الفقير وعن خادمه وخادم كل من هو ملزم بالنفقة عليه وعن عبده ولو كان مكاتبا .
ومن كان عاجزا عنها وقت وجوبها ثم قدر عليها يوم العيد فلا يجب عليه إخراجها وإنما يندب .
كما يندب للمسافر الذي وجبت عليه صدقة الفطر أن يخرجها عن نفسه إذا جرت عادة أهله على إخراجها عنه أثناء سفره لاحتمال نسيانهم وإلا فيجب عليه إخراجها عن نفسه .
وقت وجوبها : .
هناك قولان الأول : تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان بناء على تفسير البعض أن المراد من كلمة الفطر الواردة في الخبر ( أن رسول الله A فرض زكاة الفطر من رمضان ) الفطر الجائز .
ذو القول الثاني : تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال بناء على أن المراد من كلمة الفطر السابقة الذكر في الخبر : الفطر الواجب الذي يدخل وقته بطلوع فجر شهر شوال .
فكل من ولد له ولد أو تزوج أو اشترى عبدا قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجب على الأب أو الزوج أو السيد إخراج زكاة فطر ولده أو زوجته أو عبده . أما إن حصل ذلك بعد الغروب وقبل طلوع فجر يوم شوال لم تجب بناء على القول الأول وتجب بناء على القول الثاني .
وقت إخراجها : .
يجوز إخراج صدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين ولا يجوز أكثر من ذلك على المعتمد . ويندب إخراجها بعد فجر يوم العيد ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ولكن لا تسقط بمضي ذلك اليوم بل تبقى في ذمته أبدا حتى يخرجها طالما كان غنيا وقت وجوبها .
مقدارها : .
صدقة الفطر صاع عن كل شخص والصاع أربعة أمداد والمد حفنة ملء اليدين المتوسطتين .
وإذا وجبت صدقة الفطر على المكلف ولم يكن مستطيعا إخراج كامل الصدقة بل بعضها أخرج ذلك البعض وجوبا لحديث أبي بكر Bه عن النبي A قال : ( وإذا أمرتكم [ ص 300 ] بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ( 1 ) فمثلا إذا وجب عليه إخراج صدقة الفطر عن عدة أشخاص وكان غير قادر على إخراجها عنهم جميعا ولكن يستطيع إخراجها عن بعضهم فإنه يبدأ بإخرجها عن نفسه أولا ثم عن زوجته ثم عن والديه الفقيرين ثم عن ولده .
_________ .
( 1 ) البخاري : ج 6 / كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب 3 / 6858 .
_________ .
ماهيتها : .
يخرج المكلف صدقة الفطر من غالب قوت أهل البلد الذي هو أحد الأصناف التسعة التالية : القمح الشعير السلت الذرة الدخن الأرز التمر الزبيب الأقط ( لبن يابس أخرج زبده ) .
ولا يجزئ إخراجها ( 1 ) من غير غالب قوت البلد إلا إذا كان أفضل كما لو غلب اقتيات الشعير فأخرج قمحا .
كما لا يجوز إخراجها من غير هذه الأصناف التسعة كالفول والعدس إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأصناف التسعة المذكورة . وإذا أراد المكلف أن يخرج صدقته من اللحم اعتبر الشبع في الإخراج فمثلا إذا كان الصاع من القمح يشبع اثنين لو خبز فيجب أن يخرج من اللحم ما يشبع اثنين .
_________ .
( 1 ) يجوز عند السادة الحنفية إخراج قيمة الصاع نقدا بل إن ذلك عندهم أفضل لأنه أكثر نفعا للفقراء .
_________ .
مصرفها : .
تصرف صدقة الفطر إلى الفقراء والمساكين . لا العاملين عليها ولا المؤلفة قلوبهم ولا غيرهم إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين .
ويشترط فيمن تعطى له صدقة الفطر : الحرية الإسلام وعدم كونه من بني هاشم .
ويجوز دفع آصاع متعددة لمسكين واحد كما يجوز تجزئة الصاع على عدة مساكين ولكن الأولى إعطاء صاع لكل مسكين .
مندوباتها :