المكتبة الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 5 - يجوز إخراج الزكاة بالفضة عن الذهب وبالعكس ولكن لا يجوز إخراج عرض بقيمة الزكاة المتوجبة . [ ص 297 ]