المكتبة الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 3 - أن يكون ولاؤه للمسلمين لا للمزكي ومعناه : إذا مات العتيق وله إرث ولم يكن له ولد يرثه ورثه بيت مال المسلمين . سادسا - الغارم : . وهو المؤمن الذي ليس عنده ما يوفي به دينه فيعطى من الزكاة حتى ولو مات يوفى دينه منها . ويشترط في الغارم :