المكتبة الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 289 - ] ومثال ذلك أن يشتري سيارة ليركبها مع نية بيعها إذا وجد من يشتريها بربح ) . أما إذا نوى القنية فقط أو الغلة فقط أو هما معا أو لم ينو شيئا فلا تجب عليه زكاة