3 - أن يكون المستخرج نصابا فأكثر .
أما في اشتراط التنقية والتصفية لوجوب الزكاة وعدمه قولان فعلى القول الأول : لا يدخل في حساب الزكاة ما يتلف أو يضيع قبل التنقية وعلى القول الثاني : يدخل في الحساب .
وكذا في اشتراط الحرية والإسلام لوجوب الزكاة وعدمه قولان فعلى القول الأول : لا يدخل في حساب الزكاة ما يتلف أو يضيع قبل التنقية وعلى القول الثاني : يدخل في الحساب .
وكذا في اشتراط الحرية والإسلام لوجوب الزكاة وعدمه قولان والمشهور عدم اشتراطهما . ولا يشترط حولان الحول وإنما تجب الزكاة حال استخراجه .
النصاب : .
هو نصاب النقد سواء أخرج دفعة واحدة أو على دفعات ولكن من عرق واحد أما إذا [ ص 286 ] أخرج في المرة الأولى من عرق وفي الثانية من عرق آخر إلا يضمان لبعضهما ويضم ما أخرج مرة واحدة من عرقين فأكثر لبعضهما أي إذا ظهر العرق الثاني قبل انقطاع العمل في العرق الأول كان العرقان كالعرق الواحد فمتى بلغ المجموع نصابا زكاه والا فلا وإن كان ظهور العرق الثاني بعد انقطاع العمل في الأول اعتبر كل على حدة فإذا بلغ ما أخرج من كل منهما نصابا زكاه والا فلا ولو كان مجموع الخارج منهما نصابا .
مقدار الزكاة ومصرفها : .
مقدار الزكاة في المعدن كمقدارها في النقد ربع العشر ومصرفها مصرف الزكاة . باستثناء الندرة وهي القطعة الخالصة من الذهب أو الفضة التي لا تحتاج إلى تصفية ولا يحتاج إخراجها إلى نفقة عظيمة أو عمل كبير فيجب فيها الخمس سواء كانت تبلغ النصاب أو لا ويصرف هذا الخمس في مصارف الغنائم وهو مصالح المسلمين ولو كان مخرجها عبدا أو كافرا . أما إن احتاج إخراجها إلى نفقة عظيمة أو عمل كبير فيجب فيها ربع العشر ويصرف في مصارف الزكاة .
أما باقي المعادن كالنحاس والقصدير وغيرهما فلا يجب فيها شيء إلا إذا جعلت عروض تجارة فعندها تزكى تزكية العروض التجارية .
ثانيا - زكاة الركاز : .
الركاز هو ما يوجد في الأرض من دفن أهل الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهما ويعرف ذلك بعلامة عليه . فإذا شك في المدفون هل هو دفن أهل الجاهلية أم دفن مسلمين أم أهل الذمة لعدم وجود علامة عليه حمل على أنه دفن أهل الجاهلية .
ويدخل في حكم الركاز أموال أهل الجاهلية التي توجد على ظهر الأرض أو على ساحل البحر .
ما يجب في الركاز :