2 - فراغ المال من الدين : فمن كان عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه وليس عنده ما يفي به من غير مال الزكاة مما لا يحتاج إليه في ضرورياته كدار السكنى فلا تجب عليه الزكاة في المال الذي عنده ولو كان الدين مؤجلا أو كان مهرا لزوجة مقدما أو مؤخرا أو نفقة لزوجة أو أقارب أو زكاة ماضية محققة بذمته . أما إن كان دين كفارة يمين أو ظهار أو صوم أو هدي وجب عليه في الحج أو العمرة فهذا لا يسقط عنه الزكاة ( 3 ) .
_________ .
( 1 ) الترمذي : ج 3 / كتاب الزكاة باب 10 / 632 .
( 2 ) السنة القمرية ( 354 ) يوما .
( 3 ) الفرق بين دين الزكاة ودين الكفارة : أن دين الزكاة يطالب به الإمام ويلاحقه به أما دين الكفارة فغير مطالب به .
_________ .
أنواع النقد : .
أنواعه الذهب والفضة سواء كانا مسكوكين أو غير مسكوكين كالسبائك والتبر والأواني والحلي الحرام .
ولا زكاة في النحاس والرصاص وغيرهما من المعادن ولو سكت نقدا .
ولا زكاة في الحلي المباح للمرأة وقبضة السيف المعد للجهاد والسن والأنف للرجل إلا في الحالات التالية فإنه يجب في الحلي زكاة :