3 - أن يكون كل منهم مالكا للنصاب وخالط به أو ببعضه وحال عليه الحول من يوم ملكه أو زكاه رمن يوم الخلطة . أي إن كان أحدهم مالكا للنصاب وحال عليه الحول دون الآخرين فتجب [ ص 276 ] عليه زكاة وحده ولا تجب على الآخرين أما إذا مر الحول على الخلطة وكان كمل نصاب كل شريك فيه أخرجت الزكاة عن المجموع باعتبارها خلطة وإلا من وقت الملك أو التزكية له إن كان ذلك قبله