زكاة النعم ( 1 ) .
النعم هي : الإبل والبقر والغنم .
شروط وجوب الزكاة فيها : .
يشترط لوجوب الزكاة فيها بالإضافة إلى شرائط الوجوب العامة للزكاة : مجيء الساعي إلى محل الماشية إن كان ثم ساع في النعم ولا يجزئ ( 2 ) إخراجها قبل مجيئه ولو بعد مرور الحول لأن في ذلك إبطال لأمر الإمام الذي عينه لجبي الزكاة ما لم يتخلف الساعي عن المجيء فإن تخلف أجزأت .
وإن مات رب الماشية قبل مجيء الساعي ولو بعد تمام الحول فلا تجب الزكاة على الوارث بل عليه أن يستقبل بها عاما جديدا لأنه ملكها قبل وجوبها على المورث ما لم يكن الوارث عنده نصاب وضم ما ورث إلى ما عنده نصاب وضم ما ورث إلى ما عنده فعندها تجب عليه زكاة الجميع .
أما إن لم يكن هناك ساع فتجب الزكاة بمرور الحول لما روي عن علي Bه عن النبي A قال : ( وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) ( 3 ) .
ولا يشترط لوجوب زكاة النعم أن تكون النعم سائمة ( 4 ) وغير عاملة بل تجب الزكاة في السائمة والمعلوفة ولو في جميع العام وفي العاملة بالحرث أو الحمولة وغير العاملة . [ ص 273 ] .
_________ .
( 1 ) النعم : من الأنعام أما النعم : مفردها نعمة .
( 2 ) أي مجيء الساعي شرط صحة بالإضافة إلى كونه شرط وجوب .
( 3 ) أبو داود : ج 2 / كتاب الزكاة باب 4 / 1573 .
( 4 ) السائمة : هي التي ترعى الحشائش المباحة .
_________ .
نصاب النعم : .
من الإبل خمس ومن البقر ثلاثون ومن الغنم أربعون . وتضم أصناف النوع الواحد إلى بعضها فيضم الجاموس إلى البقر والمعز إلى الغنم الضأن والجمال البخت ( بسنامين ) إلى الجمال العرب ( بسنام ) .
وإن كان عنده في أول الحول دون النصاب وأثناء الحول وقبل مجيء الساعي تولد منها حتى أصبحت نصابا أو أبدلها من نوعها فتم بالإبدال نصابها كمن كان عنده أربعا من الإبل فأبدلها بخمس منها فقد وجبت الزكاة فيها ولو كان تمام النصاب حصل قبل مجيء الساعي بيوم أو قبل حولان لأن الحول بيوم ( إن لم يكن هناك ساع ) . أما لو أبدلها من غير نوعها كمن كان عنده أربعا من الإبل فأبدلها بأربعين من الشياه فهذا يستقبل الحول منذ ملك الأربعين من الشياه .
ومن ملك في أول الحول نصابا فيضم إليه ما تجدد لديه من النعم بهبة أو صدقة أو إرث أو شراء أو غيرها ولو ملكها قبل تمام الحول بيوم أو أكثر . أما إن لم يكن مالكا للنصاب في أول الحول فلا يضم إليه ما تجدد لديه من النعم سواء كان ما تجدد لديه نصابا أم أقل بل يستقبل بالجميع حولا جديدا والحول يبدأ من تمام النصاب بما تجدد من النعم .
ويبني صاحب الماشية على الحول الأصلي في الماشية التي رجعت إليه بسبب فساد البيع أو إفلاس المشتري أو لعيب فيها ويزكيها عند تمام حولها الأصلي كأن لم تخرج من ملكه .
وإذا مات شيء من المواشي أو ضاع بغير تفريط قبل مجيء الساعي ولو بعد تمام الحول أو بعد مجيء الساعي والعد وقبل الأخذ فلا تحسب في الزكاة وإنما يزكي الباقي إن كان نصابا أما لو ذبح ربها أو باع شيئا منها بعد مجيء الساعي وقبل أخذ الزكاة فإنها تدخل في حساب الزكاة .
مقدار الزكاة : .
أولا - الإبل : .
إذا بلغ عددها خمسا إلى أربع وعشرين ففي كل خمس منها لا شاة ( ذكر أو أنثى ) فإذا كان جل غنم البلد معزا أخرج معزا . فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ( 1 ) ( أكملت السنة ودخلت في الثانية ) ولا يجزئ ابن مخاض ولا ابن لبون ولو كان أكبر إلا إذا عدمت بنت المخاض . وإذا بلغ عدد الإبل ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ( 2 ) [ ص 274 ] .
( أكملت السنتين ودخلت في الثالثة ) . فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة ( 3 ) ( أكملت الثلاث ودخلت في الرابعة ) . فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة ( 2 ) ( أكملت الأربع ودخلت في الخامسة ) . فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون . فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان . فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين ومائة ففيها إما حقتان أو ثلاث بنات لبون والخيار هنا للساعي . فإذا زاد العدد على ذلك فيكون في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة .
_________ .
( 1 ) سميت بذلك لأن الإبل تحمل سنة وتربي سنة فأمها حامل قد مخض الجنين في بطنها .
( 2 ) لأن أمها صارت لبونا أي ذات لبن .
( 3 ) لأنها استحقت الحمل وأن يحمل على ظهرها .
( 4 ) سميت بذلك لأنها تجذع أسنانها أي تسقطها .
_________ .
ثانيا - البقر : .
إذا بلغ الملك ثلاثين من البقر فزكاته تبيع ( 1 ) وتجزئ الأنثى وهي أولى . فإذا بلغ الأربعين فزكاته مسنة ( أكملت ثلاثا ودخلت في الرابعة ) أنثى ودليل ذلك ما روي عن معاذ Bه قال : ( بعثني النبي A إلى اليمن . فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة . . ) ( 2 ) وبناء على ذلك تكون مقادير الزكاة كالآتي : .
في الثلاثين بقرة تبيع وفي الأربعين مسنة وفي الستين تبيعان وفي السبعين تبيع ومسنة وفي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة أتبعة وفي المائة تبيعان ومسنة وفي العشرة ومائة مسنتان وتبيع وفي العشرين ومائة أربع أتبعة أو ثلاثة مسنات والخيار هنا للساعي . وإذا زاد العدد على ذلك فيكون في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة .
_________ .
( 1 ) ما له سنتان ودخل في الثالثة .
( 2 ) الترمذي : ج 3 / كتاب الزكاة باب 5 / 623 .
_________ .
ثالثا - الغنم : .
إذا بلغ الملك أربعين إلى مائة وعشرين فزكاته شاة جذعة من الضأن أو المعز ( وهو ما أوفى سنة ) وإذا بلغ مائة وإحدى وعشرين حتى مائتين فزكاته شاتان فإذا بلغ مائتين وشاة إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين فزكاته ثلاث شياه فإذا بلغ أربعمائة فما فوق ففي كل مائة شاة . أوصاف زكاة النعم : .
يجب أن تؤخذ الزكاة من الصنف الوسط سواء كان النصاب من الوسط أو كان كله من الخيار أو الشرار ( مرض معيبة ) ما لم يتطوع المالك بدفع الخيار أو يرى الساعي أخذ المعيبة لكثرة لحمها لذبحها للفقراء مع رضا مالكها . وكذلك إذا كان هناك أصناف في النوع الواحد فإذا [ ص 275 ] تساوي الصنفان وكانت الزكاة الواجبة واحدة خير الساعي أن يأخذ من أي الصنفين كأن كان المالك لديه خمسة عشر جاموسا وخمسة عشر جاموسا وخمسة عشر بقرة فيجب عليه تبيع ويخير الساعي بين أن يأخذ جاموسا أو بقرا . أما إن لم يتساو الصنفان ووجب واحدة أخذت من الصنف الأكثر وإن تساو الصنفان وكان الأقل يوجب واحدة فيما لو انفرد وعلى الكل وجب اثنتان أخذ من كل صنف واحدة كأن كان الكل إحدى وعشرين ومائة منها أربعين من المعز وإحدى وثمانين من الضأن فيأخذ من المعز واحدة ومن الضأن واحدة .
حكم التهرب من الزكاة وطرقه : .
كل من حاول التهرب من الزكاة بطريقة ما ويعرف ذلك من قرائن الأحوال أو بإقراره أخذت منه الزكاة المستحقة كاملة . ومن الحيل الباطلة للتهرب من الزكاة :