لغة : التطهير بدليل قوله تعالى : { قد أفلح من زكاها } ( 1 ) أي طهرها من الأدناس والنماء والزيادة يقال زكا الزرع إذا نما وزاد .
وشرعا : إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص ( نعم حرث نقدين عروض تجارة معادن ) بلغ نصابا لمستحقيه إن تم الملك وحال الحول على غير معدن وحرث .
حكمها : ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توفرت فيه شروط الوجوب . وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة .
دليل فرضيتها : .
من الكتاب : قوله تعالى : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } ( 2 ) وقوله D : { والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم } ( 3 ) .
ومن السنة : حديث ابن عمر Bهما : ( بني الإسلام على خمس . . . وإيتاء الزكاة . . ) ( 4 ) وما رواه أبو أمامة Bه عن النبي A قال : ( اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم ) ( 5 ) .
وقد أجمعت الأمة على أنها ركن من أركان الإسلام بشرائط خاصة . [ ص 270 ] .
_________ .
( 1 ) الشمس : 9 .
( 2 ) البقرة : 43 .
( 3 ) المعارج : 24 - 25 .
( 4 ) مسلم : ج 1 / كتاب الإيمان باب 5 / 21 .
( 5 ) الترمذي : ج 2 / الصلاة باب 434 / 616 .
_________ .
شروط وجوب الزكاة :