2 - المصحف : يجوز تحليته بالذهب والفضة للتشريف إلا أن كتابة أجزائه أو أحزابه بأحد النقدين مكروهة لأنها تشغل القارئ عن التدبر . أما كتب العلم والحديث فلا يجوز تحليتها بالذهب والفضة