2 - يحرم على الذكر المكلف استعمال المحلى بأحد النقدين الذهب والفضة نسجا أو طرزا أو زرا ولو آلة حرب سواء كانت مما يضرب بها كرمح وسكين أو يتقى بها كترس أو يركب عليها كسرج باستثناء ما يلي :