1 - زوجته إن صح نكاحها بشرط أن لا تكون رجعية ولا كتابية ولو أوصى بخلاف ذلك ويندب لها أن تستر عورته حال غسله . عن عائشة Bها قالت : ( لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله A إلا نساؤه ) ( 1 )