3 - أن يوجد من جثة الميت ثلثا بدنه فأكثر بالإضافة إلى الرأس أما إن وجد من الجثة أقل من ثلثيها كره تغسيله على المعتمد وإنما وجب تكفينه ودفنه فقط . [ ص 252 ]