6 - الإسراع ( 5 ) بتجهيزه وتكفينه ودفنه مخافة التغير إلا إن مات غريقا أو تحت هدم أو فجأة فإنه يؤخر تجهيزه حتى يتحقق من موته بظهور أمارات التغير . روي عن علي Bه أن رسول الله A قال له : ( يا علي ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا ) ( 6 )