8 - كما يجوز الانتفاع بالمائعات المتنجسة ولو كانت طعاما كالزيت والعسل والسمن في غير مسجد ( فلا يجوز أن يضاء المسجد بالزيت المتنجس ) وأكل الآدمي وشربه وإدهانه ( بناء على أن التلطخ بالنجاسة حرام وتجب إزالتها للصلاة وللطواف ولدخول المسجد ) . كأن تستعمل في سقي الدواب والزرع وفي الصناعة بأن يستعمل الزيت المتنجس في صناعة الصابون لأن الاستحالة تطهر أو في دهن العجلات . إلا أنه لا يجوز بيع الموائع المتنجسة إلا بعد إعلام الشاري بنجاستها . [ ص 45 ] .
_________ .
( 1 ) المائدة : 3 .
_________ .
فصل في اللباس .
ما يحرم على الذكر المكلف لبسه أو استعماله : ( 1 ) .
أولا : الحرير : .
يحرم على الذكر البالغ العاقل استعمال الحرير الخالص لبسا أو فراشا أو غطاء لحديث أبي موسى الأشعري Bه أن رسول الله A قال : ( حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم ) ( 2 ) أما الخز وهو ما كان سداه من حرير ولحمته من قطن أو كتان فقيل بكراهته وهو الأرجح . وجازت ستارة من حرير إذا لم يستند المكلف إليها كما تجوز الناموسية من الحرير .
( 9 ) الأنعام : 145 .
_________ .
( 1 ) لما كان محرم الاستعمال من الطاهرات يشارك النجس في حرمة الاستعمال لذا ورد ذكر هذا الفصل هنا .
( 2 ) الترمذي : ج 4 / كتاب اللباس باب 1 / 1720 .
_________ .
ثانيا : الذهب والفضة :