فصل .
ولا يجوز استباحة الفرج في الشرع إلا بأحد وجهين : .
إما عقد النكاح أو ملك يمين فكل امرأة فجائز في الجملة العقد عليها ما لم يكن فيها ما يقتضي تحريمها والتحريم ضربان : مؤبد وغير مؤبد فالمؤبد يرجع إلى عين المرأة فلا تحل بوجه وذلك بوجهين : أحدهما : أصل والأخرى : معنى طاريء على العين يحظرها بعد إباحتها وجملته خمسة أشياء : نسب ورضاع وصهر ولعان ووطء في العدة .
فالأصل هو النسب والفرع ما عددناه معه فالتحريم بالنسب هو في الأعيان السبعة وهي : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة فتدخل في ذلك الأم دنية وأمهاتها وجداتها وأم الأب وجداتها وإن علون والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة أو على من له عليها ولادة فتدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها وبنات الأبناء وإن نزلن والأخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما .
والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة وبنت الأخت اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة بمباشرة أو واسطة .
وأما الرضاع فإنه يكسب من وجد به من الاسم ما يكسبه النسب فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنه أمه وبنتها لأنها أخته وأختها لأنها خالته وأمها لأنها جدته وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته وأخته لأنها عمته وأمه لأنها جدته وبنات بنيها وبناتهما لأنهن بنات أخوته وأخواته .
وأما الصهير فأربع أم المرأة وابنتها وزوجة الأب وزوجة البن .
فالأم تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها والبنت تحرم بشرط الاستمتاع بالأم لمن الدخول فما دونه استمتاعا مباحا أو بشبهة وفي محض الزنا روايتان وسواء كانت الربيبة في حجر المتزوج بأمها أم لا .
وأما اللعان فيحرم على التأبيد وكذلك وطء المتزوجة في عدة بنكاح أو ملك فهذه جملة التحريم المتأبد .
وأما التحريم غير المؤبد فهو الذي يكون لعارض يزول بزواله وذلك يرجع إلى أمرين أحدهما : صفة لأحد المتزوجين يزول التحريم بزوالها .
والآخر صفة في العقد وجملة ذلك أشياء وهي ستة عشر وجها : .
أحدها : أن تكون المرأة ذات زوج .
والثاني : أن تكون في عدة من زوج رجعية أو بائنة .
والثالث : أن تكون مستبرأة من غير الناكح أو حاملا حملا لا يلحق به كان لاحقا بالواطء أو غير لاحق .
والرابع : أن يكون أحدهما مرتدا .
والخامس : أن تكون المرأة كافرة غير كتابية .
والسادس : أن يكون الرجل كافرا أي أنواع الكفر كان .
والسابع : أن تكون أمة كافرة .
والثامن : أن يكون في حال إحرام .
والتاسع : أن تكون المرأة أمته أو أمة ولده .
والعاشر : أن يكون الرجل عبدا للمرأة أو لولدها .
والحادي عشر : نكاح الأمة المسلمة للحر الذي يجد الطول ولا يخشى العنت .
والثاني عشر : أن يكون جامعا بين أكثر من أربع .
والثالث عشر : أن يكون عنده من ذوات محارمها من لا يجوز له الجمع بينه وبينها .
والرابع عشر : أن يكون أحدهما مريضا مرضا يحجر عليه فيه ويشتد الخوف عليه على ما ذكرناه .
والخامس عشر : أن تكون قد ركنت إلى غيره وتمهد الأمر بينهما ولم يبق إلا العقد أو شبيه به .
والسادس عشر : فيه خلاف وهو أن يكون العقد يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر وربما أعفلنا شيئا يرد في التفصيل