باب صفة الاغتسال .
قد بينا أن الغسل من الجنابة وسائر ما ذكرناه معها فريضة - وهو مشتمل على مفروض ومسنون وفضيلة فمفروضات ثلاث : وهي النية وتعميم ظاهر البدن وإمرار اليد على البدن مع الماء وهذا عندنا من شرط كونه غسلا فيستوي فيه الغسل والوضوء إلا أن العادة قد جرت بذكره مع الغسل ويفعل الغسل بما يفعل به الوضوء من الماء المطلق .
فأما مسنوناته فهي المضمضة والاستنشاق وفي تخليل اللحية روايتان : أحداهما : الوجوب والآخر : أنه سنة .
وأما الفضيلة فهي أن يبدأ بغسل يديه ثم يتنظف من أذى إن كان عليه ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثم يخلل أصول شعر رأسه بالماء ثم يغرف عليه ثلاثا ثم يفيض الماء على بدنه كله ومن له شعر معقوص من رجل أو امرأة لم ينقضه وأجرى الماء ثم ضغثه بيده