فصل .
والإحرام على ثلاثة أوجه إفراد وتمتع وقران والإفراد أفضلها ثم التمتع فأما القران فصفته اشتراك العمرة والحج في إحرام واحد وذلك على ضربين : ابتداء وإردافا فالابتداء أن يحرم بهما في حال واحدة معتقدا ذلك في نيته دون لفظه والإرداف أن يبتديء الإحرام بالعمرة وحدها ثم يردف الحج عليها فقيل : ما لم يشرع في الطواف وقيل : ما بقي عليه شئ من عملها وفعل القارن كفعل المنفرد فيما يصفه وما يلزمه من فدية أو جزاء ويكفيه طواف وسعي واحد وللصيد جزاء وإنما يختلفان في النية .
وأما المتمتع فله ستة شروط يجمعها أن يقال هو أن يأتي غير المكي بالعمر ة أو يقيتها في أشهر الحج ثم يحل منها ويحج من عامه قبل رجوعه إلى أفقه أو ما كان في حكمه من مسافة ومتي انخرم بعض هذه الأوصاف خرج عن المتمتع الموجب للدم وتفصيلها أن له ستة شروط : أحدهما : الجمع بين العمرة والحج في عام واحد والثاني : في سفر واحد والثالث : تقديم العمرة على الحج والرابع : أن يأتي بها أو ببعضها في أشهر الحج والخامس : أن يحرم بعد الإحلال منها بالحج والسادس : أن يكون المتمتع مقيما بغير مكة فأما الإفراد فما عري من صفة التمتع والقران ولا يكون القران إلا بين عمرة وحجة ولا يكون بين عمرتين ولا حجتين .
ولا يصح إرداف عمرة على حجة فمن أحرم بحجتين أو بعمرتين لزمته واحدة ولا قضاء عليه للأخرى ومن أردف عمرة على حج لم يلزمه شئ بالإرداف ولا دم على المكي في قرانه إلا عند عبد الملك والواجب بكل واحد من التمتع والقران هدي ينحره بمنى ولا يجوز تقديمه قبل فجر يو النحر فمن لم يجده صام ثلاثة أيام في الحج وهي من وقت إخراجه إلى يوم عرفة فإن فاته ذلك فأيام التشريق وسبعة أيام يصومها في أهله ويجزئه إن صامها راجعا في طريقه ولا يجزيء الصوم ما دام متمكنا من الهدي