كتاب المناسك .
الحج فرض واجب على مستطيعه من أحرار المكفين الرجال والنساء مرة في العمر وشروط وجوبه أربعة : البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة .
وشروط أدائه شيئان : الإسلام مع القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإمكان المسير وذلك يختلف باختلاف العادة في الطرق من الأمن والخوف فأما الاستطاعة فمعتبرة بحال المستطيع فمن قدر على الوصول إلى البيت من غير تكلف بذلة يخرج بها عن عادته لزمه ذلك .
فإن كان ممن لا يمكنه الحج إلا بزاد وراحلة لم يلزمه إلا بحصولهما له وإن وجد الزاد وعدم الراحلة لم يلزمه إلا أن تكون عادته المشي كالفيوج ومن جرى مجراهم فيلزمه وإن وجد راحلة وعدم الزاد لم يلزمه إلا أن تكون عادته المسألة .
وليس المحرم للمرأة من الاستطاعة فإن وجد رفقة مأمونة لزمها الحج رجالا كانوا أو نساء ويلزم الأعمى إذا وجد قائدا والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان يركب وغالبه السلامة .
وفرض الحج ساقط عن المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة ولا يلزمه أن يحج غيره عنه .
وفرض الحج على الفور لا يجوز للقادر عليه تأخيره وقد قيل : السنة والسنتين وذلك استحسان ورفق لصعوبته وموضع الاجتهاد في استطاعته .
ومن مات قبل أن يحج لم يلزم الحج عنه في رأس ماله ولا في ثلثه إلا أن يوصى به فيكون في ثلثه ويلزم النائب في الحج عن غيره أن ينوي به من ينوب عنه ويكره لمن لم يؤد فرض نفسه أن ينوب عن غيره وإن فعل جاز ولم ينقب إحرامه به إلى نفسه ويكره التنفل بالحج قبل أداء فرضه ويصح إن وقع ولا ينقلب إلى الفرض والنيابة في الحج بأجر أو بغير أجر سواء والإجارة للحج صحيحة وهي على ضربين إجارة بعوض يكون ثمنا للمنافع كسائر الإجارات فذلك يكون ملكا للمستأجر فما عجز عن كفايته لزمه إتمامه من ماله وما فضل عن كفاية كان له والوجه الآخر يسميه أصحابنا البلاغ وهو أن يدفع إليه ما لا يحج به فهذا لا يجوز له صرفه في غير الحج فإن احتاج إلى زيادة رجع بها وإن فضل شئ رده .
والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر ويكره تكرارها في السنة مرارا وحكمها في الاستطاعة والنيابة والإجارة حكم الحج