فصل .
فأما ما يفسد الصوم فثلاثة أنواع : أحدها : إعراؤه مما اشترط فعله فيه من النية والإمساك من غير مراعاة لصفة تركه من عمد أو سهو أو تفريط أو عذر أو تقصر في اجتهاد وذلك كترك النية عمدا أو سهوا أو خطأ أو حرم الإمساك عن شئ مما ذكرناه عمدا أو سهوا أو خطأ كالمجتهد في دخول الليل أو طلوع الفجر يتبين له أنه أكل في الوقت الذي كان يلزمه الإمساك فيه .
والنوع الثاني : ما يكون عن غلبة وهو ينقسم إلى ضربين : ضرب منه لا يكون إلا كذلك فلا يصح وجوده إلا مفسدا للصوم وذلك كالحيض والنفاس المانعين من ابتدائه وقد يمنعان من استصحابه على وجه والضرب الآخر يتصور وقوعه عن غلبة وعن اختيار وذلك كالأكل والشرب وغيرهما مما عددناه فيصح وقوعه اختيارا وعمدا .
وغلبته ضربان : ضرب يكون غلبته تنافي الاختيار وذلك كالمكره على الأكل فيأكل خوفا من القتل أو من الضرب المهدد به وضرب يكون غبته مبتدأة بالإيقاع دون فعل من المكلف كإيجار الطعام والشراب في الحلق وكذرع القيء ويقرب من الضربين سبق الماء إلى الحلق عند المبالغة في الاستنشاق .
والنوع الثالث : لا يتصور وقوعه إلا عن اختياره وقصد وهو فعل ما ينافي - القربة وذلك نوعان : أحدهما : الردة والآخر اعتقاد قطع النية وترك استدامتها فهذا جميع ما يفسد الصوم