فصل .
وللخلطة في الماشية تأثير في الزكاة وتأثيرها هو أن المالكين يزكيان زكاة المالك الواحد إذا كان لكل واحد نصاب كامل اختلطا في جميع الحول أو في بعضه إذا بقيا على الخلطة إلى آخره وصفة تأثيرها أن يكون للاثنين ثمانون شاة لكل واحد أربعون فيأخذ الساعي منها شاتين وإن كانت مائة وعشرين لثلاثة فثلاث شياة هذا إذا كانوا مفترقين فإن اختلطوا أخذ عن الثمانين شاة واحدة وكذلك عن المائة والعشرين وتأثيرها في هاذين الموضعين التخفيف .
وقد تؤثر التثقيل وهو أن يكون للاثنين مائتان وشاة وفيؤخذ منها ثلاث شياه ولا يجوز للمختلطين أن ينفرد ولا للمنفردين أن يختلطا خيفة ذلك فإن علم ذلك منهما أخذا بما كان عليه قبل ذلك .
وما به يكونان مختلطين هو أن يجتمعا في الراعي والمرعي والفحل والدلو والمسرح والمبيت فقيل : يراعي اجتماعها في أكثرها وقيل : في وصفين منها وقيل في الراعي واحد وقيل في الراعي والمرعى ولا خلطة في غير المواشي ومن أبدل جنسا من أموال الزكاة بجنسه لم تسقط الزكاة عليه كان بنوعه أو بخلافه وفي العين خاصة إبدال الذهب بالورق والورق بالذهب كإبداله بجنسه ولا يخرج في الزكاة قيمة ولا يجوز إلا العين الواجبة