المكتبة الفقه المالكي التلقين فصل . ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين فيكون فيها تبيع جذع أو جذعة وسنه سنتان إلى أربعين فيكون فيها مسنة ولا يؤخذ إلى الأنثى وسنها أربع سنين ثم ما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة إلى مائة وعشرين فيكون الساعي مخيرا في السنين