كتاب الزكاة .
الزكاة من فروض الدين وأركانه وهي من حقوق الأموال تتعلق بثلاثة أشياء : بمالك وملك ومملوك فصفة المالك أن يكون من أهل الطهرة وهم المسلمون كانوا كبارا أو صغارا ذكورا وإناثا وصفة الملك أن يكون تاما غير ناقص وفائدة ذلك ألا يكون لغير مالكه انتزاعه من مالكه في أصله وأن يكون مالكه حرا لا رق فيه .
وأما صفة المملوك فكل عين جاز بيعها جاز تعلق الزكاة بها فإذا ثبت هذا فالزكاة تتعلق بالمال على وجهين زكاة عين وزكاة قيمة فزكاة العين في ثلاثة أنواع : وهي الذهب والورق والمواشي والحرث ولا تجب فيما سوى ذلك من لؤلؤ أو جوهر أو طيب ولا في خيل ولا رقيق ولا عسل ولا في لبن ولا في شئ سوى ما ذكرناه إلا أن يكون للتجارة فتجب فيه زكاة القيمة دون العين على ما نذكره