فصل .
والصلاة على الميت المسلم واجبة وهي من فروض الكفايات لا تجزيء إلا بطهارة كسائر الصلوات يكبر فيها أربعا يدعو بين التكبيرات من غير قراءة بأم القرآن ولا غيرها وليس فيها إلا الاجتهاد بالدعاء وهي جائزة في كل الأوقات وبعد العصر ما لم تصفر الشمس وإلا تصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها إلا أن يخاف تغييرها ولا تترك الصلاة على مسلم إلا أن أهل الفضل يجتنبون الصلاة على المبتدعة والبغاة ويجتنب الإمام خاصة الصلاة على من قتله في حد من لم يعلم حياته من الأجنة بصراخ أو ما يقوم مقامه من طول مكثه لم يغسل ولم يصل عليه ولا اعتبار بحر كته إذا لم يقارنها طول إقامة ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلي عليه ويدفن في ثيابه وكذلك إن حمل جريحا ثم مات في العمرة ويصلي على كل الشهداء سواه