فصل .
أسباب التوارث ثلاثة : رحم وولاء ونكاح .
والعلل المانعة من الميراث ثلاثة : كفر ورق وقتل .
ولا توارث بين مسلم وكافر وقليل الرق وكثيره وكماله ونقصه سواء .
لا يرث قاتل العمد من مال ولا دية مقتولة ويرث قاتل الخطأ من ماله دون ديته .
ولا يرث الجنين إلا بعد وضعه والعلم بحياته وذلك بالاستهلال وهو الصراخ أو ما يقوم مقامه من طول مكث أو ارتضاع واختلف في العطاس ولا يرث مرتد ولا يورث إذا مات على ردته أو قتل وماله فيء .
ولا يجب ميراث بشك ولا يتوارث الغرقى والهدمى ومن جرى مجراهم ممن لا يعلم سبق موت أحدهما ويرث كل واحد منهم أحياء ورثته .
وما بقى من ميراث ولد الملاعنة المعتقة لموالي أمه والغربية للمسلمين .
وولد الزنا لا حق بأمه ويتوارث توأمهما بأنهما أخوان لأم وتوأما الملاعنة بأنهما شقيقان .
ولا يقبل دعوى الأعاجم في السبي لأنسابهم إلا ببينة وما فضل عن ذوي السهام فللعصبة فإن لم يكونوا فللموالي فإن لم يكونوا فلبيت المال ولا يرد على ذوي السهام .
وأتوام الملاعنة يتوارثان بالأب والأم وأتوام الزانية والمغتصبة بالأم وحدها وأتوام السبية من قبل الأم والأب إذا كانت الولادة في بلد الإسلام ولا ميراث لذوي الأرحام ويعتبر في الخنثى بالمبال وفي المشكل نصف الميراثين وإذا اجتمع في الشخص سببان يورث بهما ورث بأقواهما إلا ابن عم يكون أخا لأم فإنه يرث بهما والزوج يكون ابن عم فإنه يرث بالسببين معا وكذلك البنت والزوج يكونان موليان