فصل .
والتدبير إيجاب وإلزام وهو أن يقول السيد لعبده : أنت مدبر أو قد دبرتك أو أنت حر عن دبر مني أو إذا مت فأنت حر بالتدبير أو لفظ يفيد تعليق عتقه بموته على الإطلاق لا على وجه الوصية فإن قيد ذلك بوجه مخصوص كقوله : إن مت من مرضي هذا كان وصية ولم يكن تدبيرا أو إن قال : أنت حر بعد موتي فقيل : يكون وصية وقيل : يكون تدبيرا .
ولا يجوز بيع المدبر ولا إبطال تدبيره ويكمل بتبعيض التدبير كالعتق .
وللسيد انتزاع مال مدبره واستخدامه وإجارته ووطؤها إن كانت أمة وجنايته في خدمته .
وإذا مات سيده عتق في ثلثه أو ما يحمله الثلث وإن كان عليه دين يستغرق تركته رق وبطل تدبيره وإن لم يترك غيره عتق ثلثه ورق باقية للورثة .
وللسيد مقاطعته على مال يتعجل به إعتاقه وحاله في جراحه وحدوده وطلاقه وشهادته حال عبد