فصل .
والحكم بالقسامة واجب وهو على ضربين في عمد وفي الخطأ وإذا ثبت الدعوى ففي العمد القود وفي الخطأ الدية وللحكم بها شروط : .
أحدها : أن يدعي الدم على من لا يعرف قاتله ببينة ولا بإقرار من يدعي عليه فأما إن علم ببينة أو بالإقرار بعد الدعوي عليه فإنه يقتل بغير قسامة .
والثاني : أن يكون المقتول حرا مسلما وإن كان عبدا مسلما أو ذميا فلا قسامة فيه .
والثالث : أن يكون في قتل فإن كان في جرح فلا قسامة .
والرابع : أن يكون للأولياء لوث يقوي دعواهم واللوث أشياء منها الشاهد الواحد العدل على رؤية القتل وفي شهادة من لا نعلم عدالته أو العدل يرى المقتول يتشحط في دمه والمتهم نحوه أو قربه وعليه آثار القتل خلاف .
ومنها أن يقول المقتول في العمد دمي عند فلان وفي كون ذلك لوثا في الخطأ روايتان وفي شهادة والعبيد خلاف ثم عدنا إلى أصل التقسيم فقلنا : .
والخامس : أن يتفق الأولياء على ثبوت القتل في العمد فإن اختلفوا فلا قسامة فأما في الخطأ إذا ادعاه بعضهم ولم يدعه الباقون فقال مالك : إن المدعين يقسمون ويأخذون حقوقهم من الدية .
والسادس : في العمد أن يكون ولاة الدم اثنين فصاعدا فإن كان واحدا لم يقسم إلا أن يعينه عمن عصبته من يحلف معه وإن لم تكن له ولاية كالابن يستعين بعمومته وأما في الخطأ فيقسم الواحد .
والسابع : أن يكون الأولياء في العمد رجالا عقلاء بالغين فإن لم يكن إلا نساء فلا قسامة .
وإذا حصل اللوث بديء بأولياء الدم فحلفوا خمسين يمينا تردد الأيمان عليهم فإن زادوا على الخمسين فقيل : يكفي خمسون وقيل : يخلف كل واحد يمينا واحدة ولهم أن يستعينوا من عصبته الميت بمن يحلف معهم وإن لم تكن له ولاية معهم في الدم ويكمل كسر اليمين على من عليه أكثرها .
ونكول المستعان بهم غير مؤثر إذا بقي من ولاة الدم اثنان فصاعدا فإن نكل بعض ولاة الدم فللباقين أن يحلفوا ويأخذوا حقوقهم من الدية وقيل : ترد الأيمان على المدعي عليه وإن نكل لزمته الدية في ماله وقيل : يحبس إلى أن يحلف .
وإذا عفي بعض الأولياء بعد القسامة فلمن لم يعف نصيبه من الدية ولا يقسم في العمد إلا على واحد ولا يقتل بالقسامة إلا واحد ويضرب من بقي مائة ويحبس سنة وتقسم الدية بين الورثة كسائر التركة على أي أنواع القتل وجبت .
ودية الجنين موروثة والأجنة خمسة أنواع : .
جنين حرة مسلمة ففيه غرة عبد أو وليدة تقوم بعشر دية أمه وهي خمسون دينارا أو ستمائة درهم .
وجنين كتابية حرة من زوجها المسلم ففيه نصف عشر دية أبيه مثل ما في جنين الحرة المسلمة .
وجنين حرة كافرة من زوجها الكافر ففيه عشر ديتها إن ارتفعوا إلينا .
وجنين أمة من سيدها المسلم الحر ففيه مثل ما في جنين الحرة .
وجنين أمة من غير سيدها ففيه عشر قيمتها وهذا كله إذا انفصل منها ميتا فإن انفصل صارخا ثم مات ففيه الدية بكمالها ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها لم يكن فيه شئ