باب التعدي والاستحقاق والغصب وما يتصل بذلك .
ومن أتلف مالا لغيره ظلما لزمه بدل ما أتلف .
والأبدال ضربان : مثل المتلف في الخلقة والصورة والجنس وقيمته وذلك لانقسام المتلفات فالمثل يراعى في المكيل والموزون والعيمة تراعى فيما عدا ذلك من سائر العروض والحيوان والاعتبار في القيمة في حال الجناية ثم الجناية ضربان : منها ما يبطل قدرا من المنفعة دون جلها والمقصود من العين فهذا يجب فيه ما نقص ومنها ما يذهب بجملتها أو بالمنفعة المقصودة منها والتي لها تراد .
وإن كانت العين باقية ففي إتلاف جملتها تجب القيمة وفي إتلاف المقصود إن شاء أخذ ما نقص وإن شاء أسلمها وأخذ قيمتها كاملا وذلك كالمركوب الذي يجني عليه بما لا يمكنه معه ركوبه .
أما مشاهدة أوعادة وكالعبد الذي يتلف المنفعة المقصودة منه بقطع يده أو عرجه وإن بقيت هناك منافع تابعة غير مقصودة والمغصوب مضمون باليد إلى يرده وهو مضمون بقيمته يوم الغصب على أي وجه تلف ولا يبرئه إلا رده ثم لا يخلو رده من ثلاثة أحوال إما أن يرده ناقصا في بدنه أو زائدا فيه أو على الحال التي غصبه عليها فإن رده زائدا في بدنه لزم مالكه أخذه وبريء الغاصب وذلك كالصغير يكبر والعليل يصح والمهزول يسمن وما أشبه ذلك وإن رده ناقصا في بدنه فالمالك مخير بين أن يسلمه ويضمنه القيمة يوم الغصب وبين أن يأخذه ثم ينظر في ذلك النقص .
فإن كان من قبل الله تعالى لا بفعل من الغاصب لم يكن للمالك اتباع الغاصب بشئ من قبله وإن كان بفعل الغاصب فقيل له اتباعه بالأرش وقيل : ليس له إلا أخذه بغير أرش أو إسلامه والرجوع بقيمته يوم الغصب فإن رده بحاله لزمه أخذه .
ولا ضمان على الغاصب في زيادة أن طرأت عنده ثم تلف في دن أو قيمة ولا له في رده زيادة قيمته بتعلم صنعة أو حوالة سوق .
ولا أجرة على الغاصب في المدة التي يحبس فيها العين المغصوبة من غير انتفاع بها ولا اغتلال .
وأما إن انتفع به أو اغتل ففيه خلاف فقيل عليه بدل ذلك وقيل : لا بدل عليه وقيل ذلك عليه فيما عدا الحيوان .
وإن غصب ساحة وبني عليها لزمه ردها وإن تلف بناؤه وإن أدرك مالك الأرض وفيها زرع للغاضب فله قلعة إلا أن يكون وقت الزرع قد فات فله الأجرة وقيل له قلعه .
وإذا وجد المغصوب بعد أخذ قيمته كان للغاصب إلا أن يكون أخفاه ويضمن فاتح القفص عن الطير فطار عقيب الفتح أو بعد مهلة .
واختلف في ضمان قيمة ما يتلف على الذمي من خمر أو خنزير على وجه التعدي